أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم إذا كان تحريماً منجزاً أو معلقاً على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل قوله أنت على حرام أو زوجتي على حرام أو محرمة إذا دخل رمضان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم قوله أنت على كظهر أمي ونحوه في الأصح من أقوال أهل العلم كما سبق، وذلك محرم ومنكر من القول وزور، وعلى قائله التوبة إلى الله - سبحانه - وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول النبي - عز وجل - في سورة المجادلة " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً إن الله لعفو غفور ".
ثم قال - سبحانه - " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ". الآية.
والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق والصيام.
أما لعن المرأة زوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها، وعليها التوبة من ذلك واستسماح زوجها ولا يحرم عليها زوجها بذلك، وليس عليها كفارة عن هذا الكلام، وهكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا تحرم عليه وعليه التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته من لعنه إياها، لأن لعن المسلم للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من المسلمين لا يجوز لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن المؤمن كقتله ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم - " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".