ويقولون إن هذه يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه) الآية وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر في منى بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى فهل هذا يجوز شرعاً وهل يصح للأنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد. لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.
وهذا هو الذي فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخلَّ بما يجب عليه من الرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر، مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته.
الشيخ ابن باز
***
[خرج من منى يوم ١٢ متعجلا ويريد العودة للعمل]
س إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولدية عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلاً؟.
ج نعم يعتبر متعجلاً لأنه أنهى الحج ونية رجوعه إلى منى لعملة فيها لا يمنع التعجل لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك.
الشيخ ابن عثيمين
***
[(رمي الجمرات)]
[حصى الجمار]
س من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟.
ج يؤخذ الحصى من منى وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس وهي سبع يوم العيد ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزيء ذلك ولا حرج فيه وأيام التشريق يلقها من منى كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل اثنين وأربعين لليوم