س ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء، وهل حساء لحم الإبل يبطل الوضوء أيضًا؟
ج قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عن ما يضرهم في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وإن لم يعرف عين الحكمة، كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله، مخلوق لذلك، فعليه الامتثال والتسليم، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير. أما المَرَق من لحم الإبل، وهكذا اللبن، فلا يبطلان الوضوء، وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم ". وسأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت " وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم التسمية قبل الوضوء]
س توضأت ولم أذكر أنني لم أسمِّ إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
ج قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "، لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوؤه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.