ج المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع فإذا كمل الثاني حل الجماع.
الشيخ ابن باز
***
[محظورات الإحرام وأقسامها]
س ما محظورات الإحرام؟ وما أقسامها؟.
ج هي تسعة، الأول حلق الشعر من الرأس أو البدن، الثاني قص الأظافر من اليد أو الرجل، الثالث لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والقباء والعباءة ونحو ذلك. الرابع تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به. الخامس استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات. السادس قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام والحبارى والحجل والعصافير ونحوها أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوغ والوبر وما أشبهها. السابع عقد النكاح فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون ولياً ونحو ذلك. الثامن الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك، وهي أربعة أقسام، الآول فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى، والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد، الثالث يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح، الرابع لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم من عمل محظورا جاهلا]
س ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟.
ج من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو