بيته تبع له في ذفلك ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنهما، أما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كان صاحبها أراد بها المواساة وطلب الثواب من الله سبحانه، أما أن كان أراد بها التودد إلى لمعان والموهوب، أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية لأن المهدي إليه يشرع له مكافأة المهدي أو الدعاء له عند العجز عن المكافأة، أما صاحب الصدقة فليس قصده إلا الثواب من الله سبحانه وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدي إليه، وأما طريق ثبوت النسب الشريف، فذلك يعرف من أمور كثيرة، أحدهما النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني أو آل فلان من أهل البيت ويعرف أن الشخص الذي يشته فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات، ومنها أن يكون بيد من يدعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين العلماء الثقات أنه من أهل البيت، ومنها الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت، ومنها وجود بينة عادلة لا تنقض عن اثنين تشهد بذلك، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين، وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره، لكن الشخص الذي يدعي ذلك وهو يعلم أنه صادق بحسب ما قام لديه من الأدلة، فإن عليه أن يمتنع من أخذ الزكالة عملاً باعتقاده، ولا يجوز لغيره من العارفين بدعواه أن يدفع إليه الزكاة معاملة له بمقتضى إقراره لكونه بمقتضى إقراره ليس من أهل الزكاة.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم الصدقة على غير المسلمين]
س - هل الصدقة على غير المسلمين بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها؟
ج- الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجاً لها لكن لا تحصل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم.. ويشترط للتصديق عليه إلا يكون ممن يقاتل المسلمين أو يخرجهم من ديارهم لأن الصدقة في هذه الحالة تعني إعانته في حريه على المسلمين.