للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبير، ولكن في هذه الأزمنة قلت الحاجة إليها وتنافس الناس فيها فأصبحت لا تقع من الفقراء موقعاً، فأرى عدم التباهي بها والاقتصار على بعض ذلك في بعض الأزمات وصرف الباقي فيما سبق من وجوه الخير.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

[وصية محرمة وباطلة]

س - رجل أنجب ولدين أوصى بمنزل يملكه لأحدهما ثم تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث؟

هذا الرجل الذي أنجب ولدين وأوصى بمنزل يملكه لأحدهما نقول إن وصيته هذه محرمة وباطلة، وذلك لأنها تخصيص لأحد الورثة بشيء من ماله، ولأن تفضيلاً لأحد أولاده على الآخر وكلاهما محرم. أما الأول فإن الوصية للوارث محرمة لما فيها من تعدي حدود الله - عز وجل - فإن الله - سبحانه وتعالى - قسم المواريث بمقتضى علمه وحكمته وقال في الآية الأولى من المواريث " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " وقال في الآية الثانية " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ". وقال في الآية الثالثة " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ".

وأما الأمر الثاني وهو تفضيل بعض أولاده على بعض فإنه من الجور والظلم ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن والده نحله نحلة فقال أمه (أي أم النعمان) لا أرضى حتى تشهد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، على ذلك.

قال النعمان بن بشير - رضي الله عنه - " فانطلق بن أبي يحملني إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " أكل بنيك قد نحلت مثلما نحلت النعمان؟ " قال " لا ". قال أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى ". قال فلا إذن. وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>