للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلهن مريضات ما دام في عصمته أربع زوجات لعموم نصوص المنع من الجمع بين أكثر من أربع زوجات.

اللجنة الدائمة

* * *

[للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح]

س - كيف نرد على من احتج بزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من تسع نسوة؟

ج- أعطى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، خصائص في النكاح لم تكن لغيره، منها أن الله - سبحانه وتعالى - رخص له أن يتزوج من المرأة إذا وهبت نفسها له لقوله - تعالى - من جملة ما أجل الله له " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أولى بالمؤمنين من أنفسهم ". ومنها أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، له أن يتزوج من دون ولي لقوله - تعالى - " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ". وأما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا نكاح إلا بولي ". ومنها أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات على أحد القولين لقوله - تعالى " تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ". بخلاف غيره فيجب عليه القسم بين زوجاته، ولا يحل أن يفضل بعضهن على بعض لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ". ومنها هذه المسألة أن الله أحل له أن يتزوج أكثر من أربع لما في ذلك من المصالح العظيمة التي أوصها بعضهم إلى نيف وأربعين، وهي مذكورة في كتب أهل العلم التي تُعنى بهذه الأمور.

الشيخ ابن عثيمين

[العدل في النفقة على الزوجتين]

س - أرجو إفتائي في شأن من له زوجتان إحداهما بالرياض وأخرى بالسودان فيما يتعلق بالنفقة عليها حيث أن الأولى التي تقيم بالرياض النفقة عليها رغم قلة أولادها تساوي ثلاثة أضعاف ما تنفقه الزوجة الثانية مع أولادها الأكثر عدداً بالسودان، والسبب راجع

<<  <  ج: ص:  >  >>