س - يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشتري من البنك ويجرى السحب عليها (الشهادات المشتراه) شهرياً والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال. مع الاحتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المعاملة من الميسر - القمار - وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} فعل من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه أن يتلخص مما كسبه منه عسى الله أن يتوب عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية]
س - ما حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية؟
ج- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد
فقد لاحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقيدم جوائز لمن يشتري من بضاعهم المعروضة. مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث أن هذا النوع من القمار محرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن