للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(الأضحية)]

[حكم الأضحية والفرق بينها وبين الهدي]

س ما حكم الأضحية، وعلى من تجب، وهل هناك فرق بين الأضحية والهدي، وهل الأضحية تجب على الحجاج أم لا، وكيف ومتى وأين ضحّى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ((من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) . أو كما قال، عليه والصلاة والسلام جزاكم الله خيراً.

ج الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من المال لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وقد داوم عليها، النبي، صلى الله عليه وسلم، في المدينة فكان يُضَحّي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ والفرق بينها وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج لقول الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) . أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب، ومن الفرق أيضاً أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم، أما الأضحية فتشرع في كل مكان. وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح والشروط المطلوبة للإجزاء والأكل منها والتصدق إلى غير ذلك، أما حديث ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)) . فقال عنه الحافظ في البلوغ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب لو صح رفعه فقد صح عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربنَّ مصلانا)) . ولم ير أهل العلم أن ذلك يوجب تحريم الثوم والبصل وإنما احتجوا به على كراهة حضوره الصلاة مع المسلمين لما في ذلك من الأذية لهم بسبب الرائحة الكريهة، والله ولي التوفيق. .

الشيخ ابن باز

***

[حكم أخذ الشعر لمن نوى أن يضحي]

س ما حكم أخذ الإنسان شيء من شعره في عشر ذي الحجة وهو قد نوى أن يضحي، سواء أكان عامداً أم ناسياً، وإذا طهرت المرأة من الحيض في أثنائها وهي قد نوت أن تضحي، فهل يسرح شعرها أم لا؟ نرجو من فضليتكم الإفادة جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين أحسن الجزاء؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>