زوجها وفعلاً ذلك دون أي اتصال بالزواج علماً بأن عنوانه كان لدى هذه الزوجة وكان يرسل نفقتها ونفقة ابنته التي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة وابنه الذي يبلغ الثامنة. ما الحكم في ذلك الزواج؟ ولمن له حق حضانة هذا الابن وهذه الأبنة؟
ج- لا شك أن هذا فعل محرم وجريمة شنيعة وحيلة باطلة حيث أنها في ذمة زوج، وأن زوجها يرسل إليها النفقة لها ولأولاده منها وحيث أن هذا المحامي سعى في فسخ نكاحها من زوجها الأول، لقصد نكاحها مع إمكان الاتصال بالزوج الأول والنظر في عذره وإمهاله المدة المعتبرة فعلى هذا فإن كل هذا الفسخ حصل بواسطة الحاكم الشرعي بعد وجود أسباب ومبررات له فإنها تنفسخ من الأول بفسخ الحاكم وإلا فهو حرام، وهي لا تزال في ذمة زوجها ونكاحها الثاني حرام، فأما الأولاد فمع أمهم فإن منعها الثاني انتقلت الحضانة إلى من يليها من قراباتها أو قرابات أبيهم، فإن رجع الأب سريعاً فله المطالبة حسب ما يراه.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم نكاح التحليل]
س - ما رأي الشرع في نظركم في زواج التحليل؟
ج- ينبغي أولاً أن نبين ما هو زواج التحليل؟ زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات أي طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاث تطليقات إلا إذا نكحت زوجاً آخر نكاح رغبة وجامعها ثم فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإنها تحل للزوج الأول. لقول الله - تعالى - " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " إلى قوله " فإن طلقها " أي الثالثة " فلا تحل له من بعد حتى تنكح غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".
فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات فيتزوجها بنيته أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعد منه ثم تعود لزوجها الأول. وهذا النكاح نكاح فاسد فقد لعن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، المحلل والمحلل له وسى المحلل التيس المستعار لأنه