[وقت الذبح ومكانه ـ وحكم الاستعاضة عنه بالتصدق بقيمته ـ وعلاج مشكلة اللحوم]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام ١٣٩٥هـ من إدراج (هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك، فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ١٣٩٦هـ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكله اللحوم.
وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي
١ــ لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى تعالى بإراقة الدماء كما قال تعالى (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُها ولكن يَنالُه التقوَى مِنْكُم) . ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال ــ مثلاً ــ تخرج نفقة الحج بدلاً من الحج لصعوبته في هذا العصر، ولأن المصالح ثلاثة أقسام مصلحة معتبرة بالإجماع، ومصلحة ملغاة بالإجماع، ومصلحة مرسلة، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها للأدلة، فلا يجوز اعتبارها.
٢ــ قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق لقوله تعالى (لِيَشْهَدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) .
فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر، ولما رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال.
ولأنه ثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه ذبح هديه يوم العيد وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ولم يثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد ولا بعد أيام التشريق، ولما روى سليمان بن موسى عن ابن أبي حين عن جبير بن مطعم عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((كُلُّ عَرَفَات مَوْقِفٌ)) . الحديث إلى أن قال ــ ((كُلُّ أيَّام التَّشرِيقِ ذَبْحٌ)) .