الهَدْي ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ) . ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هدية وحلق رأسه ثم حلّ وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني، وحل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) .
الشيخ ابن باز
***
[حكم من صد عن الحج قبل الإحرام]
س ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلاً؟.
ج لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي) . فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
***
[أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة]
س من أحرم بالحج من الميقات ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟.
ج الحكم في هذا الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً في مكان الإحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاءً، وإن كانت غير الفريضة فإن لاشيء عليه، على القول الراجح، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين أحصروا في