س بعض مُلاّك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الإضرار أم لا؟؟.
ج يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . وقوله صلى الله عليه وسلم ((المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً) . فإذا انتهت مدة العقد ـ فإن تراضي الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.
اللجنة الدائمة
***
[التأجير الحرام]
س هل يجوز التأجير لمن يشتغل بحلال وحرام، وما حكم نقود الإيجار هل تكون كسباً حراماً؟.
ج لا يجوز ذلك، لما فيه من إقرار الحرام، ومن المعاونة للعصاة على المعاصي، وقد قال تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . فكل من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة، والأفلام الخليعة الماجنة، والصور الفاتنة، لا يجوز التأجير عليه بيتاً، ولا دكاناً، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة من ربا وغش وسرقة وبخس في المكيال والميزان ونحوه، وكذا من يتخذ البيت معملاً للخمر ومأوى لأهل الملاهي أو الزنا أو الاجتماعات المذمومة التي ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات.
فأما الكسب والإيجار الذي يحصل منه فهو مشتبه مكروه وليس بحرام كله، والتنزه عن المشتبه واجب المسلم.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم تأجير المحلات للبنوك الربوية]
س أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟.