لقول النبي صلى الله عليه وسلم، " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ". أخرجه الشيخان في الصحيحين ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما ". وهذا نص صريح في المسألة، لا يجوز لأحد أن يخالفه. ولعل الإمام مالكاً _ رحمه الله _ لم تبلغه هذه السّنة إن ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة، وإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم، لم يجز لأحد أن يخالفها لقول أحد من الناس كائناً من كان لقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} .
ولقوله سبحانه {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} . ومعلوم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم الله عز وجل لقوله سبحانه {من يطع الرسول فقد أطاع الله} . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[هل يشترط لإقامة الجمعة أربعين]
س قرأت في بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة لا بد من وجود أربعين ممن تجب عليهم الصلاة.
وسبق أن نشر في الدعوة فتوى لسماحة الشيخ أنها تقام في اثنين مع الإمام، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟
ج اشترط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل _ رحمه الله _ والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين، وأقل شيء ثلاثة كما تقدم في الفتوى المشار إليهلا في السؤال ... لعدم الدلي على اشتراط الأربعين.
والحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.