للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصيام في السفر]

س كما يعلم سماحتكم فإن وسائل النقل المريحة متوفرة ولله الحمد والمسافر لا يجد أي مشقة في الصيام فهل الأفضل له الصيام أم الفطر؟.

جـ المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل لاسيما إذا شق عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((ليس من البر الصوم في السفر)) . وقوله ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) . ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه اصوم فإن شق عليه كره له ذلك والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[المسافر إذا وصل إلى البلد هل يمسك]

س إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدم أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة بالأفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلدي الأصلي أم لا؟

ج إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين في قول جمهور العلماء. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم صيام غير المقيم]

س إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي الإفطار أم لا؟

ج لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض مع أن المسافر يفضل له أن يصوم وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع المشقة له أن يفطر أخذاً برخصة الله فأما المقيم في غير بلده

<<  <  ج: ص:  >  >>