س - الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السالين وهو بعير هائج أراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم أو غيره، في غير مذبحه فهل يحل أكله؟
ج- التسمية على الذبيحة مشروعة قال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ". وقال - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". وفي الصحيحين أنه، - صلى الله عليه وسلم -، قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء " انتهى. وعلى هذا فالصورة المسؤول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ أو غيره، كما يفعل الصيد الممتنع ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أنه ندّ على الناس بعير في عهد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فرماه رجل بسهم فقتله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن لهذهالبهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ".
لكن لو أدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أماكن ذلك، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الصيد " فإن أدركته حيا فاذبحه " الحديث.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي]
س - تلقت اللجنة الدائمة للإقتاء خطابا من الأخ سيد عزيز باشا السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القيوة على الحيوان ترجوا منه فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا، بقبول أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها وذكر أن هذه الجمعية أشارات في رسالتها