للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعدوان قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم من أخذ ذهبا للمشورة ورهن ذهبا أخر حتى يعود]

س ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.

ج هذا لا بأس به، مادام أنه لم يبعه إياه وإنما قال خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور عليه ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ثم إذا تبايها سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده.

الشيخ ابن عثيمين

***

[اشترى ذهبا فدفع بعض القيمة وذهب ليحضر الباقي من البنك]

س ما الحكم في من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلاً من (السيارة أو البنك) . ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي فهل يصح هذا العمل. وإلا يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي؟.

ج الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر ما هو إلا إعادة الصيغة فقط وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن، والله الموفق.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم استبدال ذهب مستعمل صافي بجديد فيه فصوص]

س هناك بعض أصحاب محلات الذهب ذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزاراكون أو غيرها ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع.

فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب. فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>