أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه ولا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون الحادث بسبب انفجار العجلة بقضاء الله وقدره ومثل انقلاب السيارة حين تفادى ضرر يخشى منه.
المهم أنه يجب التحقق من سبب الحادث فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان والكفارة وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء.
والواجب في كفارة القتل أن يعتق رقبة فإن لم يجب فصيام شهرين متتاليين، وليس هناك فرق بين الوالد وغيره فكلهما نفس مؤمنة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[تسبب في وفاة شخصين]
س - وقع علينا حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور ٣٥% علي و٦٥% على صاحب السيارة الأخرى، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر، وتم دفعها وحكم علينا القضاي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك ولقد استفسرت من أحد العلماء وفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلاً، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك؟ وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتم في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك لقول - سبحانه - " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ". إلى قوله - سبحانه - " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ". ولا تأثير لمشاركة عدد من سبب الوفاة على وجوب