للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاستمناء باليد وفتوى الشيخ القرضاوي في إجازته]

س - مسالة الاستمناء باليد يقول الشيخ القرضاوي (١) " وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم فجاز إخراجه كالفصد ". وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم، فهل صحيح أن الإمام أحمد أجاز الاستمناء عموما؟ وما دليله؟ ثم البلوى التي تشتكي إلى الله نحوها، هي أن الشباب ابتلوا بهذه الفعله ونسوا الصيام المأمور به عند الحالة، وأن بعضهم أخذ يخبرنا أن يصنع هيكلاً من القماش والقطن كهيئة قبل ودبر المرأة أو الفتاة وبهذا يطأ هذا الشباب هذا الهيكل بإيلاج ذكره فيه.. الخ؟

ج- الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهورهم لعموم قوله - تعالى - " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (٢) . فأثني - سبحانه وتعالى - على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد، كما نبه على ذلك الحافظ أبن كثير وغيره، ولأن في استعماله مضار كثيرة وله عواقب وخيمة منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه.

قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني "ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة" أهـ ومراده أنه في معنى القبلة إذا أنزل بسببها، أما القبل بدون إنزال فلا تفسد الصوم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي (٣) " أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد ولذلك يعزر من فعله وفي القول لآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره " أهـ.


(١) الحلال والحرام ص ١١٦ طبعة المكتب الإسلامي.
(٢) سورة المؤمنون، الآيات: ٥ - ٧.
(٣) مجموع الفتاوي ج ٣٤، ص ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>