للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من مس امرأة في الطواف]

س رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟.

ج لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال قيل لا ينقض مطلقاً وقيل ينقض مطلقاً وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً أما قوله ــ تعالى ــ (أو لامستم النساء) . فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى (أو لمستم النساء) فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء.

الشيخ ابن باز

***

[رمى الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل وطاف على غير طهارة]

س أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرام لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتفض وضوؤه فأكملت الطواف ونظراً لزجمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً؟.

ج رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز، فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك.

ثانياً طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح، وأن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوؤه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد الرمي وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة وبنية رمي الجمرة يوم العيد، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات

<<  <  ج: ص:  >  >>