للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الذبح بالصعق بالكهرباء]

س - ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدول المسلمة بطريق الآله الكهربائية علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض؟

ج- إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا كان ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها وذلك لأنها في حكم الموقودة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك ما يدل على استمرار الحياة حتى انتهى الذبح، قال الله - تعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " إلخ، فأباح ما أصيب من بهيمه الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها.

اللجنة الدائمة

* * *

[إذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله عليها]

س - إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها لأنهم يؤمنون بالتثليث فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟

ج- إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ". وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله - تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ". وفي قوله " وما أهل به لغير الله " وإن جهلنا أنه ذكر مية أو تركها جاز الأكل منها، لأن الاصل حل ذبائحهم لعموم قوله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ".

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>