أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه، مادام يترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن تركها عمداً كفر أكبر، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك، لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة، مادام يستطيع ذلك ... ـ هداه الله ـ وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه، وجلساء السوء.
الشيخ ابن باز
***
[(الدين والزكاة)]
[الدين هل يمنع الزكاة]
س (أ) ــ رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
(ب) ــ كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً
١ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (٢٠٠، ٠٠٠) ريال.
٢ــ قيمة الديون التي عليه (٣٠٠، ٠٠٠) .
٣ــ قيمة الديون التي له (٢٠٠، ٠٠٠) .
٤ــ نقداً ورصيداً في البنك (١٠٠، ٠٠٠) .
(جـ) ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟
ج ــ إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك