للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد على الثلث ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصى بشيء لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " وما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته]

س - أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي

أضحية تذبح له كل عام - صدقات للفقراء والمساكين - أعمال بر ووجوه خير.. وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة فى بعض البنوك. وسؤالي هل يجوز أن تصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط أم تتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟

ج- الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[يجب تنفيذ الوصية]

س - توفي رجل قد أوصى بأن يصرف ربع (غلة) أحد بيوته في أضاح وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو سنه بعد سنة وإن زاد على ذلك يصرف في أعمال البر، والسؤال هل الحج الموصى به لازم التنفيذ مع توفر من ينوب في الحج لكن لا تطمئن إليه النفس حيث أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>