جـ البيع حالاً أو لأَجَل مشروع لا حظر فيه، والأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حالٍ أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم، وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء، وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض. . . قال (صلى الله عليه وسلم)((رحم الله أمراً سمحاً إذا باع وإذا اشترى)) . فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعاً في زيادة الكسب وغلواً فيه، حَرُمَ على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالاًّ في البيع الحال، وثمن مثله مؤجلاً في المؤجل، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل، ويمنع من الظلم، كلٌ على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل، فلكل سوق سعره، ولكل وقت سعره، ولكل حال من كثرة العرض وقلته وقلة الطلب وكثرته سعرها. .
اللجنة الدائمة
***
[لابد من معرفة الثمن والحال]
س ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو بأثني عشر ألفاً تقسيطاً كما هو معروف الآن في معارض السيارات؟
جـ إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً أو بإثني عشر ألف ريال إلى أجل وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين ثمن الحلول أو ثمن الأجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل، وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. . فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
[مسائل في البيع]
س إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني (بضاعة) ديناً فهل يجوز للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه، وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق