للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لباطلهم، ورجاء أن يرتدعوا ويرجعوا عما هم عليه من المنكرات.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[الإثم على الكاسب لا على الآكل]

س - أنا خادم في متجر، يرسل جار لنا الطعام لكن المعروف أن هذا الجار يعمل في مكان فيه رشوة؟ فهل هذا الطعام حلال أم حرام؟

ج- يسن التورع عن أكل الحرام الذي كسبه الغير من وجه لا يحل أو من وجه فيه شبة مع أن الإثم على الكاسب لا على الأكل، وقد يجوز لك الأكل من طعام هذا الجار الذي يأخذ الرشوة فالله هو الذي يحاسبه ويجزيه على عمله، فأما الآكل فلم يعمل إثما وقد أل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من طعام اليهودي وقبل الشاة التي أهديت له بخيبر من اليهودية مع أن اليهود يأكلون الربا والرشوة ومع ذلك فتركه أفضل وأبعد عن مشاركة أهل الذنوب أو إقرارهم على ما فعلوا، والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[الصيد]

[التسمية عند الرمي]

س - هل يكفي أن أقول باسم الله والله أكبر عندما أدخل الطلقة في البندقية عند الصيد أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البدقية؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

ج- الواجب ذكر اسم الله عند الرمي ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله ". متفق علي صحته من الحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>