وعليه فيلزم السائلة كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم من نذر أن يذبح عند القبور والإضرحة]
س - شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ أم يذبح النعجة في أي مكان؟
ج- الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره لأن نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". رواه البخاري، ولما روى أبو داود - رحمه الله - بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال نذر رجل أن ينحر إبلاًَ ببوانه فسأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم "؟ قالوا لا. فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم ". أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر فإن ذلك من الشرك الأكبر لقوله - سبحانه - " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ". وصح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لعن من ذبح لغير الله. رواه مسلم في صحيحه من حديث علي - رضي الله عنه -.
اللجنة الدائمة
[حكم من نذر ولم يف]
س - رجل كان مع جماعة يمزح معهم وعنده ولد عمره سنة فقال لهم إن عاش هالولد