للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها، وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب الحقائق وإثارة الفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمال في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أمثال ذلك فذلك جائز وإن استعمل فيها فالحكم التحريم أن تساوى الأمران أو غلب جانب الشرفية وقد صدر فتوى في حكم التصوير وأخرى في حكم مشاهدة التليفزيون مفصلتين نرسل لك صورة من كل منهما مع الإجابة عن بقية الأسئلة زيادة في الفائدة.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم المسجل والمذياع]

س - ما حكم المسجل في الشريعة هل يجوز استعماله لقراءة القرآن وغيره مما لا يعارض الشريعة، وما حكم المذياع الذي ينقل الأخبار من جهة إلى جهة في الشريعة وما الفرق بينه وبين المسجل؟

ج- المسجل إن سجل به قرآن أو محاضرات علمية أو مقالات إسلامية نافعة أو نحو ذلك فاستعماله في تسجيل ذلك خير، وإذاعته عن طريقه خير، وإن سجل به غناء ماجن أو محاضرات إلحادية أو مقالات سيئة أو دعايات كاذبة أو نحو ذلك، فذلك شر، وإن أغلب شره على خيره حرم استعماله. وكذا الحكم فيما يذاع بالمذياع فخيره وشره محرم دون فرق بينهما في ذلك.

اللجنة الدائمة

* * * *

[الاستماع إلى الراديو]

س - ما حكم السماع إلى الراديو ونحوه إذا كان ما تسمعه أو تشاهده ليس فيه أمر محرم؟

ج- لا حرج في سماع ما يذاع من المذياع من القرآن والأحاديث المفيدة أو الأخبار المهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>