س - هل يدخل ولد الزنا الجنة إن أطاع الله أولا - وهل عليه إثم أو لا؟
ج- ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والديه وما ارتكبا من جريمة الزنا، لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما، لقوله تعالى {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} وقوله {ولا تزر وارزة وزر أخرى} وشأنه في مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على الكفر فهو من أهل النار، وإن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ومات مسلما فأمره إلى الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه ومآله إلى الجنة من الله ورحمة، وأما الحديث الوارد في أنه لا يدخل الجنة ولد زنا فموضوع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[هذا جائز شرعا]
س - إذا أخذت من شخص مالك قطعة أرض على أن ازرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمي أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها فهل هذا جائز شرعاً؟
ج- نعم هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة، أما أخذ رهائن من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح، لأن هذا توثيق له وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن يكفي بدلاً عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك أمر الرهن فلا داعي له حينئذ إنما لو فعلت لا بأس به.