س - هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ - من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج- أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعنى أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حجة الوداع فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم، ولك أجر ".
وأخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن الحج للصبي، وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {من دل على خير فله مثل أجر فاعله} رواه مسلم في صحيحه.. ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والله سبحانه يثبت على ذلك.