للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلوب منها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه، أصلح الله حال الجميع وكتب لكما جميعاً ما تحمد عاقبته.

الشيخ ابن باز

* * *

[لا يشترط رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى]

س - مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟

ج- ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضي إلى ذلك.

اللجنة الدائمة

* * *

[مفهوم خاطئ حول التعدد]

س - يقول بعض الناس إن الزوج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات. ويستدلون بقول الله - عز وجل - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ". الآية. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك؟

ج- هذا قول باطل، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه، والآية تدل على شرعية التزوج باثنين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن، ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمنيه من السراري. ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد توفي عليه الصلاة والسلام، وعنده من تسع من الزوجات، وقد قال الله - تعالى - " لقد

<<  <  ج: ص:  >  >>