الحد إذا بلغ السلطان، وإما أن يتوب إلى الله - عز وجل - من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة، أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يرجم عليه أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه لأن الله يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ". إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحاً وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس أن يتزوجها، كما يتزوجها غيره، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس ولداً لابيه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر الزاني، يعني ليس له ولد هذا معنى الحديث، ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولداً له ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا، ولو أدعى أنه ابنه ليس ولداً شرعياً.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[التوبة كافية]
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي
س - أنا متزوج وزوجتي في لبنان وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة وتعليم أولادي ولكني أقترفت هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله فهل يكفي ذلك أو لابد معه من إقامة الحد؟ أفتوني رحمكم الله.
ج- وأجبات بما يلي
لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب وأن من وسائلة عري النساء واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات وانحلال الأخلاق وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك واختلاطك بأهل الشر والفساد ثم ندمت على جريمتك وتبت إلى الله توبة صادقة فنرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك لقوله - تعالى - " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ". وقد ثبت عن عبادة بن