إليك شرعاً، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[تزوج أخته من الرضاعة]
س - أنا شابة مغربية تزوجت من أبن عمتي منذ حوالي ٤ سنوات، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني، هل زواجي منه حلال أم لا؟ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب، وبعد مضي سنتين من زواجنا كانت ندوة علمية في أحد البرامج التليفزيونية بالمغرب وأفتى العلماء حلال أم حرام؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط؟
ج- إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال لكونك في الحولين فأنت أختك من الرضاعة، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير، لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حل له قد غط في ذلك غلطاً عظيماً وأفتى بغير علم. وقد قال الله - سبحانه - في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قول - سحانه - " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " الآية. وفي الصحيحين عن عائشة وأبن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.