للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي، صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلاص، فلما أصبح أخبروه، فقال ((ما منعكم أن تعلموني)) قالوا كان الليل، وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه، رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر. دفنه ليلاً، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم، وروى أبو داود عن جابر قال رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في المقبرة يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر رأى ناس ناراً في المقرة الخ.

ودفن النبي، صلى الله عليه وسلم، ليلاً.

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء.

والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً وما روي مما يدل على كراهة الدفن ليلاً فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه، واتباع السنة في كيفية لحده وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه، والأوجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

اللجنة الدائمة

***

الجمع بين ميتين في قبر واحد للضرورة ...

س حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمه فهل هذا يجوز أم لا وإن كان لا فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟.

ج المشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى عهدنا هذا ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذ دعت الحاجة إلى ذلك وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآ، نبشهما لأنه قد فات الأوان ومن دفنهما في قبر واحد جاهلاً بذلك فإنه لا إثم عليه ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملاً من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعاً.

الشيخ ابن عثيمين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>