باختياره، وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقتها.
اللجنة الدائمة
***
[حكم التوكيل في الرمي وفي طواف الوداع]
س ما حكم من وكل في رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل في طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك علماً بأن المتوكل شاب؟.
ج أولاً إذا كان الموكل عاجزاً عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجاً مكلفاً ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شاباً ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولاً وعمن وكله ثانياً، أما إن كان الموكل قادراً على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم.
ثانياً لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي. .
اللجنة الدائمة
***
[التوكيل في الطواف لا يجوز]
س ذهبت والدتي مع والدي للحج وكان معهما ثلاثة رجال من الجماعة وكل منهم مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة الحج.
أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان الحرم مزدحماً بالحجيج وعند ذلك لم تستطع النساء اللاتي مع والدتي النزول إلى داخل الحرم فوكلن أزواجهن لكن والدتي نذرت بأن تطوف وفعلاً أوفت بنذرها، سؤالي هو ما حكم نذرها وهي داخل الحرم وهل يجوز الوكالة عند الطواف؟.
ج لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)) .