للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الحادث؟

ج- إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل ووضع سيارتك وسيرك وصحتك عادي، فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادذ، وأما إذا كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لقوله - سبحانه وتعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسملة إلى أهله أن يصدقوا إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حيكماً ". ولا يجزىء في ذلك الإطعام. وبالله التوفيق، وصلي الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ ابن باز

[قتل ابنته خطأ]

س - حدث لي قضاءا وقدراً وكان كما يلي

عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدوس زرعاً لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر ٣ سنوات دهست وماتت وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام صعب علي؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريضط في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها وعليك أيضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقوداً، لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسياً، قال الله - تعالى - " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ". إلى أن قال " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله وكان الله عليماً حكيماً ". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>