س - هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها؟
ج - إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها وهكذا إن كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات، فليس لهن إرث من مطلقهن لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهماً بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *
[ميراث المخنث]
س - ما نصيب المخنت في الميراث أيأخذ نصيب الذكر أم نصيب الأنثى؟
ج - الخنثى هو الذي لم يتضح كونه ذكراً ولا أنثى فإذا مات صغيراً وبلغ وهو مشكل أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وإلا أعطي اليقين من نصيبه وأخر حتى يبلغ رجاء أن يتضح أمره.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
[ميراث المتوفي في حياة أبيه]
س - ما حكم الشرع في منع الرجل المتوفي في حياة والده من الميراث حتى ولو كان له أولاد صغار فقراء؟ وهل يجوز أن نعطيهم شيئاً كرهاً عن الآخرين؟
ج - يشرع للرجل إذا مات أبنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث ولو كره أعمامهم فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب