للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع.

الرابع أن يشترط لتسليمه المُسْلَم فيه أجلا معلوماً.

الخامس أن يكون المُسلَم فيه عام الوجود في محله.

السادس أن يقبض الثمن في مجلس العقد.

السابع أن يُسلِم في الذمة فإنْ أسلم في عين لم يصح والأصل في جواز السَلَم من القرآن قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) . الآية. . قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية، رواه سعيد.

ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة السنة والسنتين فقال ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) .

متفق عليه. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[من مسائل السلم أيضا]

س إذا أسلم رجل دراهم في تمر أوزان معلمومة فهل يسوغ أن يأخذ عن ذلك عدداً من النخيل خرصاً بقدر ماله من الأوزان عند بدء الصلاح، فهل يجوز أم لا؟

جـ حكم هذه المسألة فيه خلاف، فمن أهل العلم من أجازه ومنهمخ من منعه، والذين أجازوه قيدوه بما إذا كان الثمر المأخوذ دون مافي الذمة بيقين وتراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط لذلك عند العقد واستدلوا بقصة جابر الثابتة في الصحيح وبأن باب الإبقاء أوسع من باب البيع ويفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع وبأنه من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي وبأنه إرفاق بالمدين وإحسان إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصاً.

والذين منعوه هم الجمهور وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن بين معلوم إلى أجل معلوم)) . ومضمون هذا الحديث عام، وقد يقال بأن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سداً للذريعة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين في النهي عن المزابنة وهي أ، يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بثمر كيلا، وإن كان زرعاً بطعام كيلاً، وإن كان كرماً بزبيب كيلاً، والقول الأول أرجح لأن حديث جابر نص ظاهر في إباحة ذلك ولما تقدم من

<<  <  ج: ص:  >  >>