للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادَّعى شيئاً لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال تعالى (وما تدري نفس بأي أرض تموت) . ووداع الكعبة إنَّما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرأ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[لقطة مكة لا تملك]

س هل يجوز لي التقاط اللقطة من مكة المكرمة والذهاب بها وتعريفها في المنطقة التي أسكن بها. . أم أن الواجب عليَّ أن أعرفها على أبواب المساجد والأسواق وغيرها في مكة المكرمة. .؟.

ج لقطة مكة المكرمة تختص بأنها لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)) . . والحكمة من ذلك هي أن اللُقط إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى لهذا فإننا نقول لهذا الأخ يجب أن تنشدها في مكة المكرمة، في مكانها، وما حوله كأبواب المساجد والمجتمعات وإلا فسلمها إلى المختصين باستقبال هذه اللقطة وغيرها.

الشيخ ابن عثيمين

***

[(أحكام الزيارة)]

[حكم زيارة المسجد النبوي والسفر لذلك]

س شخص يريد أن يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أو لاً؟.

ج يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي بل يستحب، لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرم، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أو قبور أخرى لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>