للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم جعل المرأة مهر للأخرى]

س - خطب أحد الأشخاص أختي، ولكنه أبلغني أن أهله غير موافقين على زواجه من أختي ما لم أتزوج أنا أخته، إلا أنني لم أقدم مهراً لزوجتي ولكننا اتفقنا على مقدم ومؤخر وجهزت بيتي وأختي بينما جهز الشخص الآخر أخته وبيته، ما حكم هذا العقد، وهل يعبر الزواج شغاراً؟

ج- إن هذا العقد على خلاف نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار أن يقول لا أزوجك أبنتي حتى تزوجني أبنتك، والسؤال الذي سأله السائل على العكس من نكاح الشغار، ومع هذا أقول إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهراً للأخرى، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله - تعالى - اشترط للحل أن يبذل المال، وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهراً للأخرى وهذا حرام ولا يصح أما إذا سميتما مهراً فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار أنه إذا سمياً مهراً كاملاً ورضيت كل امرأة بالرجل الذي يتزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحاً، والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لابد من إعادة النكاح فيعاد النكاح.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم عقد نكاح من لم يكن يصلي ثم هداه الله]

س - إنني في أول عمري لم أكن أصلي ولقد تزوجت وأنا على هذه الحالة والحمد لله الآن لقد هداني الله - سبحانه وتعالى - فهل عقد النكاح صحيح؟

ج- إذا كانت زوجتك مثلك حين العقد لا تصلي فالعقد صحيح، أما إن كانت تصلي فالواجب تجديد النكاح لأنه لا يجوز للمسلمة أن تنكح لكافر لقول الله - عز وجل - " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواً ". والمعنى لا تزوجهم المسلمات حتى يسلموا ولقوله - سبحانه - في سورة الممتحنة " فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ". الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>