للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية أخوة لك]

س - رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته أبناء فهل هم إخوة لي؟

ج- إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان البن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم أخوه لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخامس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كونه الطفل في الحولين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا رضاع إلا في الحولين ". ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، لسهلة بنت سهيل " أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه ". ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قال " كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والامر على ذلك "، وهذا لفظ رواية الترميذي. وفق الله الجميع لما يرضيه.

* * *

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

س - ابني رضع من جدته لأمه وطبعاً صار أخاً من الرضاعة لخالاته وأخواله، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

ج- إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته وعما لأولاد أخواله وخالاً لأولاده خالاته فلا يجوز له

<<  <  ج: ص:  >  >>