للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موصياً، والباقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة فيه من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة أسهم، ولكل أبن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث.

اللجنة الدائمة

* * * *

[س - توفي شخص عن أب وأبنة وأخ وأخ شقيق وأخوان من الأب وأخت شقيقة فكيف يكون تقسيم ميراثه؟]

ج - تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً، والثاني للأب فرضاً وتعصيباً، وليس للأخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجمال أهل العلم.

لكن إن كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدماً على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كانت للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله - تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ". إلى أن قال - سبحانه وتعالى - " من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين ". الآية من سورة النساء.

الشيخ ابن باز

* * * *

[س - توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟]

ج - إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>