للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ضرر ولا ضرار..

س - إذا كان هناك مرايع تكثير فيها الحشائش حول بلد ولكن أهل البلد تضرروا من احتشاش الناس للمراعي الذي بديارهم وبيعه مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقد ثبت عند القاضي أن جميع هذه الضواحي مجدية جداً وأن السوائم هلكت من الجوع مما جعل أهلها يفدون إلى الأرض التي يكثر فيها الربيع ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم. فما الحكم؟

ج- إذا ثبت لدى الجهة المسؤولة أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم فإنه الأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " لا ضرر ولا ضرار ".

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[المرض يكفر الذنوب]

س - هل المرض يكفر الذنوب؟

ج- لقد ثبت عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن الأمراض يمحو الله بها الخطايا قال، - صلى الله عليه وسلم -، {ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطايا} . والمرض من أعظم المصائب فالله جل وعلا يكفر به السيئات. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>