س - الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عل الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ٢٢٢٥ ٢ ونصه " صار أناس أجانب مظاهرات وقبض عليهم من قبل الجهات المختصة وأمرت جهات الاختصاص بهدم محلاتهم وانتشر شيء من عفشهم وأمتعتم وصار الناس يتخطفون من تلك الأمتعة وذلك العفش، فهل على أخذ من ذلك شيئاً إثم؟ وهل يحرم ذلك؟ وإذا كان أحد أخذ من ذلك وهو محرم ويريد التحلل من ذلك فماذا يفعل ليتحلل من ذلك، أفتونا مشكورين؟
ج- الأصل أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغبير حق لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب {إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا} وقوله في المال {لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه} وقوله {كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} والحالة التي ذكرتها من تظاهر بعض الناس وهدم المسئولين لمحلاتهم لا تبيح للناس أخذ شيء من أمتعتهم، ومن أخذ شيئاً يعبتر ظالماً متعدياً عاصياً بأخذه لذكل المتاع يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار ورد ما أخذ إلى صاحب البيت الذي انتشر منه ذلك المتاع لقوله صلى الله عليه وسلم، {من كانت عند لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينا ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه} . وفي حالة تعذر الرد بعد البحث والعناية والسؤال يتصدق به أو بقيمته عنه، فإن عرفه بعد أخره بالواقع فإن رضى فذاك وإن لم يرض غرمه له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.