للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال ((نعم حجي عنه)) وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.

الشيخ ابن باز

***

[من مات ولم يحج يحج عنه من ماله]

س رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج من ماله ويسأل عنه صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟.

ج إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.

اللجنة الدائمة

***

[مات بعد البلوغ ولم يحج]

س توفي ((ابني)) وعنده من العمر ((١٦)) سنة ولم يسبق له أن ((حج)) فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.

ج إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعاً ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.

الشيخ ابن جبرين

***

[والدتي لا تستطيع الحج أفأحج عنها]

س رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريباً ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>