للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل أخوك لك من الرضاع]

س - أمي أرضعتها امرأة أخرى، ولهذه المرضعة " ضرات " فهل أولاد هؤلاء الضرات يعتبرون إخونات لي أيضاً أم لا؟

ج- هذه المرضعة تعتبر جدتك حيث أرضعت أمك ويعتبر زوجها أبا أمك وجدتك لأمك وتعتبر ضراتها زوجات جدك لأمك وأولادهن أخوالك وإخوة أمك، حيث أن أباهم هو جدك فهو أولاد جدك فيكونون أخوالاً لك من الرضاع.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[مجرد الشك في الرضاع لا يبطل النكاح]

س - رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجب له خمس أطفال، بعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته فذكرت والدته أنها أرضعت زوجته يوم أن كان عمرها تسعة أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في التذكر والصدق قالت إنها لا تذكر هل مرة واحدة أم أكثر لطول المدة فقد مضي عليها عشرون عاماً، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟

ج- لا شيء على الزوج في هذه الحالة، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاعة، ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ، لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك، أما وقد تم الزواج الآن والعقد على وجه صحيح، فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن. فالعقد الآن ثابت متيقن، والمفسد غير متيقن، ولا يترك المتيقن لغير المتيقن، وحينئذ فيبقى مع زوجته هذه، ولا حرج عليه إلا أن تتذكر الأم فيما أنها أرضعت هذه الزوجة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد وتجب عليه مفارقتها، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أن حصل بمقتضى الحكم الشرعي.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>