لأتيناه لأبي بكر ". فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم "، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي. وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع، إلا أن حلق اللحية أشد منعًا من صبغها بالسواد. والله الموفق.. وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم حلق الشارب]
س أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من حلق اللحية فهو فاسق، وهل يجوز حلق الشارب نهائيًا؟
ج حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الآمرة بتوفيرها وإعفائها، وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها " حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» . ولما رواه مسلم وأحمد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» . والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه.