ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج عليك في نكاح ابنة عمك التي لم ترضع من أمك وليس بينك وبينها رضاعة أخرى ولا قرابة تحرمها عليك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم نكاح ابنة أخت الزوجة بعد وفاة الزوجة أو عمتها أو خالتها]
س - هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من أبنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن؟
ج- يجوز ذلك لفقد المحذور وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته أو ماتت حلت له أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها أو بنات المذكورات.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[الرضعة الواحدة لا تحرم]
س - أريد الزواج من أبنة عمي ولكن قبل خطبتها قالت أختها إنها أرضعتني ولكنها لا تعلم عدد الرضعات وقالت والدتي إنها تتذكر أن أختها أرضعتني رضعة واحدة ولا تتذكر غيرها.. وبعد تأكدي من والدتي أنها رضعة واحدة خطبت ابنة عمي وحددت موعد الزواج والآن أنا في حيرة هل أتمم الزواج باعتبار أنه لم يثبت خمس رضعات معلومات أم أطلقها قبل الدخول بها؟
ج- لا تطلقها حيث لم يثبت الرضاع وهو خمس رضعات معلومات كل واحدة فيها إمساك الثدي والامتصاص ثم تركه فلو ثبت الرضاع المذكور لكانت هذه الزوجة خالتك أخت أمك من الرضاع ولما لم يثبت غير رضعة واحدة فإنها لا تحرم فأمسك عليك زوجك واتق الله وأبعد عن نفسك الحيرة والأوهام فالأصل الحل ولا دليل ينقل عنه.