للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر، لا قليل، ولا كثير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

[دفع جزءا من المهر ثم تركه]

س - تقدم أحد أقاربي لخطبة أختي، ودفع جزءاً من المهر وبعد سنة تركها وتزوج بأخرى، ما حكم هذا المبلغ الذي دفعه كجزء من المهر؟ وهل هو حق له أم لأختي؟

ج- هذا المبلغ دفعه إليكم باختياره ورضاء ثم تركه لكم بعد أن رغب الزواج لديكم، وذلك دليل على عفوه عنه فتستحقونه مقابل الخطبة والإجابة ومقابل حبسه لابنتكم هذه المدة، ولأنه قد تركه ولم يطالب بإعادته لكن إذا طلبه بعد ذلك فلكم رده أو بعضه حسب الاتفاق.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[وليمة العرس ومنكرات الأفراح]

[حكم كتابة البسملة على بطاقات الدعوة]

س - ما حكم كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظراً لأنها ترمي بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات؟

ج- يُشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر أبتر ". ولأنه، - صلى الله عليه وسلم -، كان يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقبها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه، وهكذا الجرائد وأشباها لا يجوز امتهانها

<<  <  ج: ص:  >  >>