س - والدي كبير بالسن وكفيف ولديه دكان صغير جداً وقد تقدم هو ووالدتي إلى الشئون الاجتماعية وحصلا على المعونة السنوية وقد قامت والدتي بتوكيل والدي باستلام ما تستحقه وفعلاً قام والدي بالاستلام إلا أن والدتي قد توفاها الله " ماتت قبل أربع سنوات " ولكن والدي مستمر باستلام حقها بموجب الوكالة.
لذا أرجو من إفادتي هل يلحق والدي ذنب وهل استلامه حق والدتي حلال؟
ج- في هذه الحالة لا يحق لهذا الرجل أن يقبض ما يصرف باسم زوجته بعد موتها من هذه الإعاشة. حيث أنها تصربف باسم هذه المرأة كنفقة لها وقد ماتت فعليه أن يخبر بحقيقة الحال فإن كان له زوجة أخرى مستحقة طالب بصرفه باسم جديد أو غير ذلك.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
[حكم الانتحار]
س - ما حكم الانتحار؟
ج- الانتحار هو قتل المرء نفسه عمدا بأي سبب كان وهو محرم ومن كبائر الذنوب وهو داخل في عموم قوله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً} .
وثبت في السنة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.
والمنتجر في الحقيقة غالبا ما ينتحر لضائقة قد أصابته ساء كانت من فعل الله أم من فعل الخلق، فنجده لا يتحمل ما نزل به وهو في الحقيقية كالمستجير من الرمضاء بالنار فهو قد انتقل من سيء إلى أسوأ ولو صبر لأعانه الله على تحمل تلك المصيبة وكما قيل دوام الحال من المحال.