للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغيير الاسم بعد الإسلام]

س - هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير أسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما؟

ج- لا يلزمه تغير اسمه إلا إن كان معبداً لغير الله، ولكن تحسينه مشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء اعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب أما الواجب فلا. فإذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه يغير، إما إذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبوليس وغيرهما فلا يلزمه تغييره لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[الكنية للأكبر من الأولاد]

س - هل يجوز أن تطلق على شخص اسمه " محمد " مثلا " يا أبو محمد " رغم أنه ليس له أولاد، وليس بمتزوج؟

ج- تجوز كنية الرجل أو المرأة بغير الولد، بل أدنى ملابسة، ككنية أبي هريرة لهرة حملها معه، كما يجوز أن يكني الشاب الذي لم يتزوج باسم أبيه أو غيره، والأولى تحري الصدق واختيار الأكبر من الأولاد للتكني به، وكذا يقال في حق المرأة، فقد كنى النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة بأم عبد الله، وهو ابن أختها عبد الله بن الزبير، ونحو ذلك.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

[قول فلان الأعرج]

س - هل يجوز للإنسان أن يقول عن إنسان آخر فلان الأعرج أو الأعور؟

ج- إذا كان ذلك من باب التعريف فلا بأس حيث ورد في بعض الروايات فان الأعمش أو الأعرج، أما إن كان من باب الطعن والغيبة فلا يجوز.

الشيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>